مصنف ابن أبي شيبة 3373
فِي التخلف فِي العشاء والفجر وفضل حضورهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُمُومَتِي مِنَ الْأَنْصَارِ قَالُوا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ يَعْنِي: الْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه