مصنف ابن أبي شيبة 33697
ما قالوا في الوالي أله أن يقطع شيئا من الأرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِيرِ فِيهَا نَخْلٌ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ الْجُرُفَ وَأَنَّ عُمَرَ أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه