دليل

مصنف ابن أبي شيبة 33697

ما قالوا في الوالي أله أن يقطع شيئا من الأرض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِيرِ فِيهَا نَخْلٌ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ الْجُرُفَ وَأَنَّ عُمَرَ أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.