مصنف ابن أبي شيبة 33697
ما قالوا في الوالي أله أن يقطع شيئا من الأرض
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ أَرْضًا مِنْ أَرْضِ بَنِي النَّضِيرِ فِيهَا نَخْلٌ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ الْجُرُفَ وَأَنَّ عُمَرَ أَقْطَعَهُ الْعَقِيقَ أَجْمَعَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.