مصنف ابن أبي شيبة 3368
فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا نُصَلِّي مَعَ النُّعْمَانِ - يَعْنِي ابْنَ بَشِيرٍ - الْمَغْرِبَ، فَمَا يَخْرُجُ آخِرُنَا حَتَّى يَبْدَأَ بِالْعِشَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه