MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3353

فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:

أَنَا مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ - أَوْ كَأَعْلَمِ النَّاسِ - بِوَقْتِ [١]رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا