مصنف ابن أبي شيبة 3353
فِي العشاء الآخرة تعجل أو تؤخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بِشْرٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ:
أَنَا مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ - أَوْ كَأَعْلَمِ النَّاسِ - بِوَقْتِ [١]رَسُولِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ، كَانَ يُصَلِّيهَا بَعْدَ سُقُوطِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الثَّانِيَةِ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه