مصنف ابن أبي شيبة 3308
من قَالَ على كم يصلي الظهر قدما ووقت فِي ذلك
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
إِنَّ أَوَّلَ وَقْتِ الظُّهْرِ أَنْ تَنْظُرَ إِلَى قَدَمَيْكَ، فَتَقِيسَ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ، وَإِنَّ أَوَّلَ الْوَقْتِ الْآخِرِ خَمْسَةُ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ، أَظُنُّهُ قَالَ: فِي الشِّتَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه