مصنف ابن أبي شيبة 3298
من كان يصلي الظهر إِذا زالت الشمس ولا يبرد بِهَا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ:
سَأَلْتُ جَعْفَرًا عَنْ وَقْتِ الظُّهْرِ ؟ فَقَالَ: " إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ قَالَ: " تَسَمَّعْ ! لَأَنْ يُؤَخِّرَهَا رَجُلٌ حَتَّى يُصَلِّيَ الْعَصْرَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُصَلِّيَهَا قَبْلَ أَنْ تَزُولَ الشَّمْسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه