مصنف ابن أبي شيبة 3280
من كان ينور بِهَا ويسفر ولا يرى به بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:
صَلَّى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ الصُّبْحَ فَغَلَّسَ وَنَوَّرَ حَتَّى قُلْتُ: قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ أَوْ لَمْ تَطْلُعْ ! وَصَلَّى فِيمَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَكَانَ مُؤَذِّنُهُ ابْنَ النَّبَّاحِ، لَمْ يَكُنْ لَهُ مُؤَذِّنٌ غَيْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه