دليل

مصنف ابن أبي شيبة 328

من رخص فِي الوضوء بسؤر الهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنِ ابْنِ حَكِيمٍ قَالَ:

سَأَلْتُ أَبَا وَائِلٍ عَنْ سُؤْرِ السِّنَّوْرِ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.