مصنف ابن أبي شيبة 3275
من كان ينور بِهَا ويسفر ولا يرى به بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
مَا أَجْمَعَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مَا أَجْمَعُوا عَلَى التَّنْوِيرِ بِالْفَجْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه