دليل

مصنف ابن أبي شيبة 326

من رخص فِي الوضوء بسؤر الهر

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:

كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يُدْنِي الْإِنَاءَ مِنَ السِّنَّوْرِ فَيَلَغُ فِيهِ فَيَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.