مصنف ابن أبي شيبة 326
من رخص فِي الوضوء بسؤر الهر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ:
كَانَ أَبُو قَتَادَةَ يُدْنِي الْإِنَاءَ مِنَ السِّنَّوْرِ فَيَلَغُ فِيهِ فَيَتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ وَيَقُولُ: إِنَّمَا هُوَ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.