مصنف ابن أبي شيبة 3250
فِي جميع مواقيت الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَنْ صَلِّ الظُّهْرَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَصَلِّ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ بَيْضَاءُ حَيَّةٌ، وَصَلِّ الْمَغْرِبَ إِذَا اخْتَلَطَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وَصَلِّ الْعِشَاءَ أَيَّ اللَّيْلِ شِئْتَ، وَصَلِّ الْفَجْرَ إِذَا نَوَّرَ النُّورُ "
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه