مصنف ابن أبي شيبة 32246
في الرجل يموت ولا يعرف له وارث
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ جُرْهُمٍ تُوُفِّيَ بِالسَّرَاةِ وَتَرَكَ مَالًا فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الشَّامِ فَلَمْ يَجِدُوا بَقِيَ مِنْ جُرْهُمٍ وَاحِدٌ، فَقَسَمَ عُمَرُ مِيرَاثَهُ فِي الْقَوْمِ الَّذِينَ تُوُفِّيَ فِيهِمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.