مصنف ابن أبي شيبة 32244
من قال إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ وَالَى رَجُلًا فَأَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ، قَالَ: لَا يَرِثُهُ إِلَّا أَنَّهُ إِنْ شَاءَ أَوْصَى لَهُ بِمَالِهِ كُلِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.