مصنف ابن أبي شيبة 32242
من قال إذا أسلم على يديه فليس له من ميراثه شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ قَالَ:
كَانَتْ لَنَا ظِئْرٌ وَلَهَا ابْنٌ أَسْلَمَ عَلَى أَيْدِينَا، فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا فَسَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ فَقَالَ: ادْفَعْهُ إِلَى أُمِّهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.