مصنف ابن أبي شيبة 32239
في الرجل يسلم على يدي رجل ثم يموت من قال يرثه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ فِي
رَجُلٍ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَقَالَ: لَهُ مِيرَاثُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ أُخْتٌ، فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ فَلَهَا الْمَالُ وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.