مصنف ابن أبي شيبة 32224
في اللقيط لمن ولاؤه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ سُنَيْنًا أَبَا جَمِيلَةَ يَقُولُ:
وَجَدْتُ مَنْبُوذًا عَلَى عَهْدِ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ عَرِيفِي لِعُمَرَ، فَدَعَانِي فَسَأَلَنِي فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: هُوَ حُرٌّ، وَوَلَاؤُهُ لَكَ وَعَلَيْنَا رَضَاعُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.