مصنف ابن أبي شيبة 32222
في الولاء من قال هو للكبر يقول الأقرب من الميت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
كَانَ شُرَيْحٌ يُجْرِي الْوَلَاءَ مَجْرَى الْمَالِ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَأَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: الْوَلَاءُ لِلْكُبْرِ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.