مصنف ابن أبي شيبة 32210
من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ: إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.