MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 32210

من قال إذا كانت العصبة أحدهم أقرب بأم فله المال

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللهِ: إِذَا كَانَ أَحَدُ الْعَصَبَةِ أَقْرَبَ بِأُمٍّ فَأَعْطِهِ الْمَالَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا