مصنف ابن أبي شيبة 32188
في رجل مات وترك مولى له وجده وأخاه لمن الولاء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى الْجَدِّ وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الْأَخِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.