دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32188

في رجل مات وترك مولى له وجده وأخاه لمن الولاء

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأَخَاهُ قَالَ: الْوَلَاءُ لِلْجَدِّ لِأَنَّهُ يُنْسَبُ إِلَى الْجَدِّ وَلَا يُنْسَبُ إِلَى الْأَخِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.