دليل

مصنف ابن أبي شيبة 32181

رجل مات وترك ابنه وأباه ومولاه ثم مات المولى وترك مالا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ:

الْوَلَاءُ لِلِابْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.