مصنف ابن أبي شيبة 3215
إِذا كان ثوب واحد فليتزر به فِي الصلاة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّي مُلْتَحِفًا فَقَالَ: لَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ، مَنْ لَمْ يَجِدْ مِنْكُمْ إِلَّا ثَوْبًا وَاحِدًا، فَلْيَتَّزِرْ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه