مصنف ابن أبي شيبة 3212
فِي الصلاة فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُغِيرَةَ الثَّقَفِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
إِذَا صَلَّى الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَلْيَتَوَشَّحْ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه