مصنف ابن أبي شيبة 3206
فِي الصلاة فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ كَيْسَانَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ مُتَلَبِّبًا بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه