مصنف ابن أبي شيبة 3195
فِي الصلاة فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِي مُرَّةَ - مَوْلَى عَقِيلِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ابْنَةِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ:
أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَوُضِعَ لَهُ مَاءٌ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ الْتَحَفَ، وَخَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى الضُّحَى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه