MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3192

فِي الصلاة فِي الثوب الواحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَلَّامٍ عَنْ مَسْعُودٍ - يَعْنِي: ابْنَ حِرَاشٍ - قَالَ:

صَلَّى بِنَا عُمَرُ فِي ثَوْبٍ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا