مصنف ابن أبي شيبة 3192
فِي الصلاة فِي الثوب الواحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ حَلَّامٍ عَنْ مَسْعُودٍ - يَعْنِي: ابْنَ حِرَاشٍ - قَالَ:
صَلَّى بِنَا عُمَرُ فِي ثَوْبٍ، لَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه