مصنف ابن أبي شيبة 3153
من قَالَ إِذا سلم الإمام فرد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَقِيلٍ:
أَنَّهُ رَأَى سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَى الْإِمَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه