MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3151

من قَالَ إِذا سلم الإمام فرد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ:

قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ ذَرًّا إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ رَدَّ عَلَيْهِ ! قَالَ: " يُجْزِئُهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا