مصنف ابن أبي شيبة 3151
من قَالَ إِذا سلم الإمام فرد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ قَالَ:
قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: إِنَّ ذَرًّا إِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ رَدَّ عَلَيْهِ ! قَالَ: " يُجْزِئُهُ أَنْ يُسَلِّمَ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه