مصنف ابن أبي شيبة 3134
فِي الرجل إِذا سلم ينصرف عن يمينه أو عن يساره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
انْصَرِفْ عَلَى أَيِّ شِقَّيْكَ شِئْتَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه