مصنف ابن أبي شيبة 31263
ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ هُرْمُزَ، عَنْ عَبَّادٍ، قَالَ:
أَتَى الْمُخْتَارُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ بِمَالٍ مِنَ الْمَدَائِنِ وَعَلَيْهَا عَمُّهُ سَعْدُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: فَوَضَعَ الْمَالَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَةٌ حَمْرَاءُ، قَالَ: فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَاسْتَخْرَجَ كِيسًا فِيهِ نَحْوٌ مِنْ خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً، قَالَ: هَذَا مِنْ أُجُورِ الْمُومِسَاتِ، قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: لَا حَاجَةَ لَنَا فِي أُجُورِ الْمُومِسَاتِ، قَالَ: وَأَمَرَ بِمَالِ الْمَدَائِنِ فَرُفِعَ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ، قَالَ: فَلَمَّا أَدْبَرَ قَالَ لَهُ عَلِيٌّ: قَاتَلَهُ اللهُ، لَوْ شُقَّ عَلَى قَلْبِهِ لَوُجِدَ مَلْآنَ مِنْ حُبِّ اللَّاتِ وَالْعُزَّى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.