مصنف ابن أبي شيبة 31233
ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ:
قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: إِيَّاكَ أَنْ تُقْتَلَ مَعَ فِتْنَةٍ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.