دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31233

ما ذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ:

قَالَ لِي إِبْرَاهِيمُ: إِيَّاكَ أَنْ تُقْتَلَ مَعَ فِتْنَةٍ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.