مصنف ابن أبي شيبة 31073
باب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَوَارِيُّ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:
إِنَّ عُرَى الدِّينِ وَقِوَامَهُ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَإِنَّ مِنْ إِصْلَاحِ الْأَعْمَالِ الصَّدَقَةَ وَالْجِهَادَ، قُمْ فَانْطَلِقْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.