دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31073

باب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَوَارِيُّ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ:

إِنَّ عُرَى الدِّينِ وَقِوَامَهُ الصَّلَاةُ وَالزَّكَاةُ، لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَحَجُّ الْبَيْتِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ، وَإِنَّ مِنْ إِصْلَاحِ الْأَعْمَالِ الصَّدَقَةَ وَالْجِهَادَ، قُمْ فَانْطَلِقْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.