مصنف ابن أبي شيبة 31066
باب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
إِنَّ الْإِسْلَامَ ثَلَاثُ أَثَافِيَّ: الْإِيمَانُ، وَالصَّلَاةُ، وَالْجَمَاعَةُ، فَلَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِالْإِيمَانِ، وَمَنْ آمَنَ صَلَّى، وَمَنْ صَلَّى جَامَعَ، وَمَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.