مصنف ابن أبي شيبة 3105
من كان يستحب إِذا سلم أن يقوم أو ينحرف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:
كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا تَطَوُّعٌ فَتَحَوَّلْ، إِلَّا الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه