MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3105

من كان يستحب إِذا سلم أن يقوم أو ينحرف

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ:

كُلُّ صَلَاةٍ بَعْدَهَا تَطَوُّعٌ فَتَحَوَّلْ، إِلَّا الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا