مصنف ابن أبي شيبة 31048
باب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:
مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصِ الدِّينِ وَالرَّأْيِ أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِي الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ، قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا ؟ قَالَ: تَرْكُهَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا، قَالُوا: فَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا ؟ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.