دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31048

باب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَرٍّ، عَنْ وَائِلِ بْنِ مُهَانَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ:

مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصِ الدِّينِ وَالرَّأْيِ أَغْلَبَ لِلرِّجَالِ ذَوِي الْأَمْرِ عَلَى أَمْرِهِمْ مِنَ النِّسَاءِ، قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَمَا نُقْصَانُ دِينِهَا ؟ قَالَ: تَرْكُهَا الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِهَا، قَالُوا: فَمَا نُقْصَانُ عَقْلِهَا ؟ قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.