مصنف ابن أبي شيبة 31039
باب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْمِنْقَرِيُّ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ وَالْحَسَنِ: أَنَّهُمَا كَانَا جَالِسَيْنِ فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ:
مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.