دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31032

باب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ:

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ، قِيلَ: فَأَيُّ [١]الْمُؤْمِنِينَ أَكْمَلُ إِيمَانًا ؟ قَالَ: أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.