مصنف ابن أبي شيبة 3103
من كان يستحب إِذا سلم أن يقوم أو ينحرف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَوْسَجَةَ بْنِ الرَّمَّاحِ، عَنِ ابْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا سَلَّمَ لَمْ يَجْلِسْ إِلَّا مِقْدَارَ مَا يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه