مصنف ابن أبي شيبة 31003
باب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ ذَرٍّ قَالَ:
كَانَ عُمَرُ مِمَّا يَأْخُذُ بِيَدِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ: قُمْ بِنَا نَزْدَادُ [٢]إِيمَانًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.