دليل

مصنف ابن أبي شيبة 31003

باب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ ذَرٍّ قَالَ:

كَانَ عُمَرُ مِمَّا يَأْخُذُ بِيَدِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ فَيَقُولُ: قُمْ بِنَا نَزْدَادُ [٢]إِيمَانًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.