دليل

مصنف ابن أبي شيبة 30998

باب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ:

أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ، فَقَالَا: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا حَظَّ لِأَحَدٍ فِي الْإِسْلَامِ أَضَاعَ الصَّلَاةَ؛ فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.