مصنف ابن أبي شيبة 30998
باب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ:
أَنَّهُمَا دَخَلَا عَلَى عُمَرَ حِينَ طُعِنَ، فَقَالَا: الصَّلَاةَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا حَظَّ لِأَحَدٍ فِي الْإِسْلَامِ أَضَاعَ الصَّلَاةَ؛ فَصَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.