مصنف ابن أبي شيبة 3097
من كان يستحب إِذا سلم أن يقوم أو ينحرف
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا قَضَى الصَّلَاةَ انْفَتَلَ سَرِيعًا، فَإِمَّا أَنْ يَقُومَ، وَإِمَّا أَنْ يَنْحَرِفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه