دليل

مصنف ابن أبي شيبة 309

فِي الوضوء بسؤر الحمار والكلب من كرهه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ يَكْرَهُ سُؤْرَ الْبَغْلِ وَالْحِمَارِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.