مصنف ابن أبي شيبة 30739
من كره أن يتناول القرآن عند الأمر بعرض من أمر الدنيا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ [عِنْدَ الْأَمْرِ ] [٢]يَعْرِضُ [٣]مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.