دليل

مصنف ابن أبي شيبة 30739

من كره أن يتناول القرآن عند الأمر بعرض من أمر الدنيا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ [عِنْدَ الْأَمْرِ ] [٢]يَعْرِضُ [٣]مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.