مصنف ابن أبي شيبة 3069
من كان يسلم فِي الصلاة تسليمتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا رَزِينٍ يَقُولُ:
سَمِعْتُ عَلِيًّا يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، وَالَّتِي عَنْ شِمَالِهِ أَخْفَضُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه