مصنف ابن أبي شيبة 3067
من كان يسلم فِي الصلاة تسليمتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَدِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ حِينَ سَلَّمَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه