مصنف ابن أبي شيبة 3061
من كان يسلم فِي الصلاة تسليمتين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، مِنْ كِلَا الْجَانِبَيْنِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه