MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3061

من كان يسلم فِي الصلاة تسليمتين

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، حَتَّى يُرَى بَيَاضُ وَجْهِهِ، وَيَقُولُ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، مِنْ كِلَا الْجَانِبَيْنِ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا