مصنف ابن أبي شيبة 3057
من كان يستحب أن يدعو فِي الفريضة بما فِي القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
أَنَّهُ كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يَدْعُوَ فِي الْمَكْتُوبَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه