مصنف ابن أبي شيبة 3052
من كان يستحب أن يدعو فِي الفريضة بما فِي القرآن
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ:
ادْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه