MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 3052

من كان يستحب أن يدعو فِي الفريضة بما فِي القرآن

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ طَاوُسًا يَقُولُ:

ادْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا