MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 30512

دعوة لداود النَّبِيّ ﷺ

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا أُتِيَ بِفِطْرٍ [١]دَعَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَبَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْتَجَابُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.