مصنف ابن أبي شيبة 30512
دعوة لداود النَّبِيّ ﷺ
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُؤَمَّلٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا أُتِيَ بِفِطْرٍ [١]دَعَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَبَلَغَنَا أَنَّ الدُّعَاءَ قَبْلَ ذَلِكَ يُسْتَجَابُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.