مصنف ابن أبي شيبة 30504
ما أمر به المحموم إِذا اغتسل أن يدعو به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَا مِنْ رَجُلٍ يُحَمُّ فَيَغْتَسِلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ، يَقُولُ [١]عِنْدَ كُلِّ غُسْلٍ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي إِنَّمَا اغْتَسَلْتُ الْتِمَاسَ شِفَائِكَ وَتَصْدِيقَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ، إِلَّا كُشِفَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.