MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 30504

ما أمر به المحموم إِذا اغتسل أن يدعو به

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَا مِنْ رَجُلٍ يُحَمُّ فَيَغْتَسِلُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ، يَقُولُ [١]عِنْدَ كُلِّ غُسْلٍ: بِسْمِ اللهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي إِنَّمَا اغْتَسَلْتُ الْتِمَاسَ شِفَائِكَ وَتَصْدِيقَ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ ﷺ، إِلَّا كُشِفَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا