مصنف ابن أبي شيبة 30476
فيمن كره أن يدعو بالموت ونهى عنه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظِبْيَانَ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، [قَالَ: ] [١]فَسَمِعَ رَجُلًا يَتَمَنَّى الْمَوْتَ؛ قَالَ: فَرَفَعَ إِلَيْهِ ابْنُ عُمَرَ بَصَرَهُ فَقَالَ: لَا تَمَنَّ الْمَوْتَ فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، وَلَكِنْ سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.